السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
463
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كما في الجواهر 16 : 87 والحدائق 12 : 378 . ( 2 ) الجواهر 16 : 87 . ( 3 ) قال الشيخ في الخلاف ( 2 : 122 في كتاب « الفيء » مسألة 37 ) : « عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام ، سهم للّه ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي صلّى اللّه عليه وآله وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة . . . » وقال في الجواهر ( 16 : 84 ) منضما لمتن الشرائع : « المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في صريح الانتصار وظاهر الغنيمة وكشف الرموز أو صريحهما أن ( الخمس ) يقسم ستة أقسام ، ثلاثة منها للنبي صلّى اللّه عليه وآله وهي سهم اللّه ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى . . . » .